الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
105
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
الركن اليماني ، ونزول منى والصلاة بها ، والقدوم 1 إلى عرفات ، والإفاضة من عرفات ، ونزول المزدلفة ، والذبح ، والحلق ، وزيارة البيت ، والرجوع إلى منى ، ورمي الجمار ، والنفر من منى ، ودخول الكعبة ، والوداع ، والصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام . وهذه الأفعال على ضربين : واجب وندب . فالواجب : النية ، والمسير ، والاحرام ، ولبس ثوبي الاحرام 2 ، والطواف ، والسعي ، والتلبية ، وسياق الهدي للقارن والمتمتع ، ولثم الحجر ، واستلام الركن اليماني ، والموقوف بالموقفين ، ونزول المزدلفة ، والذبح ، والحلق ، والرجوع إلى منى ، ورمي الجمار . وما عدا ذلك فهو ندب . وينقسم الواجب إلى قسمين : ركن وغير ركن . فالركن : الاحرام ، والتلبية - أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد - والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي . وما عدا ذلك فليس بركن . ذكر الكف : وهو على ضربين : واجب وندب . فالواجب على ضربين : أحدهما ، فعله يفسد الحج ، ويوجب الكفارة ، والآخر لا يفسده ، بل يوجب الكفارة . فالأول : الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين . والثاني : العقد على النساء ، والنظر إليهن - يستوي في ذلك محللاتهن
--> ( 1 ) وفي نسخة " الغدو " . ( 2 ) وفي نسخة : " ولبس ثيابه " .